النجاسة هي نفس ما فحص عنه ولم يجده أولا. وهذه الفرضية غير منطبقة على المقطع جزما، لأنها لا تشتمل على شك لا قبل الصلاة ولا بعدها، مع أن الامام قد افترض الشك وطبق قاعدة من قواعد الشك.
الفرضية الثانية: ان يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص كما سبق، والشك عند وجدان النجاسة بعد الصلاة في أنها تلك أو نجاسة متأخرة. وهذه الفرضية تصلح لاجراء الاستصحاب فعلا في ظرف السؤال، لان المكلف على يقين من عدم النجاسة قبل ظن الإصابة فيستصحب. كما انها تصلح لاجراء قاعدة اليقين فعلا في ظرف السؤال، لان المكلف كان على يقين من الطهارة بعد الفحص وقد شك الآن في صحة يقينه هذا.
الفرضية الثالثة: عكس الفرضية السابقة بان يفرض عدم حصول القطع بالعدم عند الفحص، وحصول القطع عند وجدان النجاسة بأنها ما فحص عنه. وفي مثل ذلك لا يمكن اجراء اي قاعدة للشك فعلا في ظرف السؤال لعدم الشك، وانما الممكن جريان الاستصحاب في ظرف الفحص والاقدام على الصلاة.
الفرضية الرابعة: عكس الفرضية الأولى بافتراض الشك حين الفحص وحين الوجدان. ولا مجال حينئذ لقاعدة اليقين إذ لم يحصل شك في خطأ يقين سابق، وهناك مجال لجريان الاستصحاب حال الصلاة وحال السؤال معا.
ومن هنا يعرف ان الاستدلال بالمقطع المذكور على الاستصحاب موقوف على حمله على احدى الفرضيتين الأخيرتين، أو على الفرضية الثانية مع استظهار إرادة الاستصحاب.
وفي السؤال الرابع: سال عن حالة العلم الاجمالي بالنجاسة في الثوب، وأجيب بلزوم الاعتناء والاحتياط.