اليقين، وعدم خلط أحدهما بالآخر، فان ذلك يبدو غامضا بعض الشئ. وقد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات:
الأول: دعوى أن اليقين والشك في فقرة الاستدلال لا ظهور لهما في ركني الاستصحاب بل من المحتمل ان يراد بهما اليقين بالفراغ والشك فيه، ومحصل الجملة حينئذ انه لا بد من تحصيل اليقين بالفراغ، ولا ينبغي رفع اليد عن ذلك بالشك ومجرد احتمال الفراغ، وهذا أجنبي عن الاستصحاب.
والجواب: ان هذا الاحتمال مخالف لظاهر الرواية، لظهورها في افتراض يقين وشك فعلا، وفي ان العمل بالشك نقض لليقين وطعن فيه، مع أنه بناء على الاحتمال المذكور لا يكون اليقين فعليا ولا يكون العمل بالشك نقضا لليقين بل هو نقض لحكم العقل بوجوب تحصيله.
الثاني: - ان تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذر، فلا بد من تأويلها. وذلك لان الاستصحاب ليست وظيفته إلا احراز مؤداه والتعبد بما ثبت له من آثار شرعية، وعليه فان أريد في المقام باستصحاب عدم اتيان الرابعة، التعبد بوجوب اتيانها موصولة كما هو الحال في غير الشاك.. فهذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب ولكنه باطل من الناحية الفقهية جزما لاستقرار المذهب على وجوب الركعة المفصولة، وان أريد بالاستصحاب المذكور التعبد بوجوب اتيان الركعة مفصولة، فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب، لان وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الاتيان بالركعة الرابعة لكي يثبت باستصحاب العدم المذكور وانما هو من آثار نفس الشك في اتيانها.
وقد أجيب على هذا الاعتراض بأجوبة:
منها: - ما ذكره المحقق العراقي من اختيار الشق الأول وحمل تطبيق الاستصحاب المقتضى للركعة الموصولة على التقية مع الحفاظ على جدية