الصلاة الناقصة حال العجز والصلاة التامة، أو بوجوب الصلاة التامة عند ارتفاع العجز، لان جزئية المتعذر ان كانت ساقطة في حال التعذر فالتكليف متعلق بالجامع، والا كان متعلقا بالصلاة التامة عند ارتفاع التعذر، وتجري البراءة حينئذ عن وجوب الزائد وفقا لحالات الدوران بين الأقل والأكثر. ويلاحظ ان التردد هنا بين الأقل والأكثر يحصل قبل الاتيان بالأقل خلافا لحال الناسي، لان العاجز عن الجزء يلتفت إلى حاله حين العجز.
وفي الحالة الثانية: يحصل للمكلف علم اجمالي اما بوجوب الناقص في الوقت أو بوجوب القضاء - إذا كان للواجب قضاء - لان جزئية المتعذر ان كانت ساقطة في حال التعذر فالتكليف متعلق بالناقص في الوقت، والا كان الواجب القضاء، وهذا علم اجمالي منجز.
وليعلم ان الجزئية في حال النسيان أو في حال التعذر انما تجري البراءة عند الشك فيها إذا لم يكن بالامكان توضيح الحال عن طريق الأدلة المحرزة، وذلك بأحد الوجوه التالية:
أولا: - ان يقوم دليل خاص على اطلاق الجزئية أو اختصاصها، من قبيل حديث (لا تعاد الصلاة الا من خمس...).
ثانيا: - أن يكون لدليل الجزئية اطلاق يشمل حالة النسيان أو التعذر فيؤخذ باطلاقه، ولا مجال حينئذ للبراءة ثالثا: - أن لا يكون لدليل الجزئية اطلاق بان كان مجملا من هذه الناحية وكان لدليل الواجب اطلاق يقتضي في نفسه عدم اعتبار ذلك الجزء رأسا، ففي هذه الحالة يكون دليل الجزئية مقيدا لاطلاق دليل الواجب بمقداره، وحيث إن دليل الجزئية لا يشمل حال التعذر أو النسيان فيبقى اطلاق دليل الواجب محكما في هاتين الحالتين، ودالا على عدم الجزئية فيهما.