بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٤ - الصفحة ٢٤
معرفات تارة ومؤثرات أخرى، ضرورة أن الشرط للحكم الشرعي في الجملة الشرطية، ربما يكون مما له دخل في ترتب الحكم، بحيث لولاه لما وجدت له علة، كما أنه في الحكم غير الشرعي، قد يكون أمارة على حدوثه بسببه، وإن كان ظاهر التعليق أن له الدخل فيهما، كما لا يخفى (1).
____________________
وغاية ما يقال في تقريبه ان الأسباب الشرعية إذا كانت معرفات فلا مانع من أن يتعدد معرفات المعرف الواحد، فتعدد الشروط المعرفات عما هو المعرف تكشف عن مؤثر واحد، ومع كون المؤثر واحدا لا يتعدد اثره، فالاثر دائما هو وجوب واحد متعلق بالطبيعة.
وبعبارة أخرى: ان مرجع القول بالتداخل هو انه لا يجب تعدد اتيان الجزاء بتعدد الشرط، وإذا كانت الشروط معرفات فان من الجائز والواقع في الخارج تعدد المعرفات عن المعرف الواحد فلا نعلم بتعدد الحكم، لان تعدد الحكم انما يكون بتعدد المؤثر، ولا موجب لتعدده لجواز أن تكون هذه الشروط معرفات عن مؤثر واحد.
واما إذا قلنا بأن الأسباب الشرعية مؤثرات فلا مناص من القول بعدم التداخل ولزوم تعدد الجزاء، لان كل شرط مؤثر بنفسه ولكل مؤثر اثر فيتعدد الأثر وهو الوجوب بتعدد الشرط، وهو معنى عدم التداخل، فإنه ليس هو إلا تعدد الاتيان بتعدد الشرط.
فتبين ان التداخل يبتنى على كون الأسباب الشرعية معرفات، وعدم التداخل مبتن على كون الأسباب الشرعية مؤثرات.
(1) قد أورد المصنف على عبارة فخر المحققين بايرادين:
الأول: انه قد ظهر فساده مما ذكرنا وهو ان الظاهر من الجملة الشرطية هو حدوث الجزاء بحدوث الشرط سواء كان الشرط هو المؤثر بنفسه أو انه كاشف ومعرف عما هو المؤثر في حدوث الجزاء، وعلى كل فان الجملة الشرطية تدل على
(٢٤)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 22 23 24 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست