____________________
القول بعدم التداخل، فإذا تعدد وجود الشرط سواء كان الشرط حقيقة واحدة وتعدد وجوده بتعدد وجود أفراده كما في قوله: إذا بلت فتوضأ فتعدد وجود البول، أو كان حقايق متعددة كما في قوله إذا بلت فتوضأ، وإذا نمت فتوضأ، فوجود البول والنوم فإنه لابد من تعدد ايجاد الجزاء فيجب ايجاد الوضوء مرتين إذا تعدد البول مرتين، أو إذا حصل البول والنوم، وهذا هو المنسوب إلى المشهور.
والقول الثاني: التداخل مطلقا سواء تعدد الشرط من حقايق متعددة أو من حقيقة واحدة فيجب اتيان الجزاء مرة واحدة سواء وجد البول مرتين أو وجد البول والنوم، وهذا القول الثاني وهو التداخل حيث إنه يمكن ان يكون اتيان الجزاء مرة واحدة لتداخل الشروط في مقام التأثير إذا تقارنا أو بأن يؤثر الأول إذا سبق، وهو التداخل السببي، أو لتداخل المسبب بأن يؤثر كل من الشرطين الا ان الاثرين الحاصلين يسقطان باتيان وجود واحد يجمع كلا الأثرين، وهذا هو التداخل المسببي غير التأكدي، أو بأن يؤثر الشرط السابق في وجود الحكم والثاني في تأكده وهو التداخل المسببي التأكدي، فالقول بالتداخل يرجع إلى قولين التداخل السببي والتداخل المسببي.
والقول الرابع: التفصيل بين تعدد الشرط بتعدد أفراد الجنس الواحد كما في حصول البول مرتين فيلزم التداخل واتيان الجزاء مرة واحدة حينئذ وان حصل البول مرتين، وبين تعدد الشرط من جنسين كما لو حصل البول والنوم فلا تداخل، ولابد من اتيان الجزاء مرتين.
وقد أشار إلى هذه الأقوال بقوله: ((والمشهور... إلى آخر الجملة)).
الا انه لم يذكر هنا ان القول بالتداخل على نحوين التداخل السببي والمسببي، لكنه لازم كلامه الآتي كما سيأتي الإشارة اليه.
والقول الثاني: التداخل مطلقا سواء تعدد الشرط من حقايق متعددة أو من حقيقة واحدة فيجب اتيان الجزاء مرة واحدة سواء وجد البول مرتين أو وجد البول والنوم، وهذا القول الثاني وهو التداخل حيث إنه يمكن ان يكون اتيان الجزاء مرة واحدة لتداخل الشروط في مقام التأثير إذا تقارنا أو بأن يؤثر الأول إذا سبق، وهو التداخل السببي، أو لتداخل المسبب بأن يؤثر كل من الشرطين الا ان الاثرين الحاصلين يسقطان باتيان وجود واحد يجمع كلا الأثرين، وهذا هو التداخل المسببي غير التأكدي، أو بأن يؤثر الشرط السابق في وجود الحكم والثاني في تأكده وهو التداخل المسببي التأكدي، فالقول بالتداخل يرجع إلى قولين التداخل السببي والتداخل المسببي.
والقول الرابع: التفصيل بين تعدد الشرط بتعدد أفراد الجنس الواحد كما في حصول البول مرتين فيلزم التداخل واتيان الجزاء مرة واحدة حينئذ وان حصل البول مرتين، وبين تعدد الشرط من جنسين كما لو حصل البول والنوم فلا تداخل، ولابد من اتيان الجزاء مرتين.
وقد أشار إلى هذه الأقوال بقوله: ((والمشهور... إلى آخر الجملة)).
الا انه لم يذكر هنا ان القول بالتداخل على نحوين التداخل السببي والمسببي، لكنه لازم كلامه الآتي كما سيأتي الإشارة اليه.