____________________
وبقوله: ((ضرورة ان الشرط للحكم الشرعي... إلى آخر الجملة)) قد أشار إلى ما كان الشرط الشرعي له الدخل في ترتب الحكم، ولم يشر إلى ما كان الشرط الشرعي معرفا وقد عرفت مثاله، وقد أشار إلى ما كان الشرط العقلي معرفا لا مؤثرا بقوله: ((كما أنه في الحكم غير الشرعي قد يكون امارة)) أي معرفا على المؤثر لا مؤثرا بنفسه، فيكون الشرط العقلي دالا ((على حدوثه بسببه)) أي كاشفا عن حدوث الحكم بحدوث السبب الذي كان الشرط غير الشرعي امارة عليه وكاشفا، ولم يشر إلى ما كان الشرط العقلي مؤثرا لوضوحه.
(1) حاصله: ان بعض المحققين قد ذكر وجها لما يظهر من فخر المحققين من أن الأسباب الشرعية معرفات أو مؤثرات، من أن الأسباب غير الشرعية لا مانع عقلا من أن تكون مؤثرات.
واما الأسباب الشرعية فربما يقال بأنها لا يعقل أن تكون مؤثرات، لان العلل منحصرة في أربع: الصورية، والمادية، والفاعلية، والغائية.
ومن الواضح ان الأسباب الشرعية ليست علة صورية ولا مادية، لان العلل الصورية والمادية من شؤون الموجودات المركبة دون موجودات عالم الاعتبار والحكم من موجود عالم الاعتبار لا الموجودات المركبة وهو من البسايط.
واما كون الأسباب الشرعية ليست علة فاعلية لوضوح ان الفاعل للحكم هو الشارع فإنه هو الجاعل للحكم، ومن الواضح ان البول أو النوم ليس هو الجاعل لوجوب الوضوء، بل الجاعل له هو الشارع.
وأما كونها علة غائية فهو وان كان ربما يحتمل بدوا، إلا ان التحقيق خلافه لوضوح ان العلل الغائية للحكم هي المصالح والمفاسد، فان من الواضح ان العلة الغائية لوجوب الوضوء عند حدوث البول هي المصلحة الداعية لوجوب الوضوء دون نفس البول، نعم للبول دخل في تحقق ما هو الموضوع والعلة الغائية للحكم، لان وجود البول محقق للمصلحة الداعية للحكم التي هي العلة الغائية، وهذا مراده
(1) حاصله: ان بعض المحققين قد ذكر وجها لما يظهر من فخر المحققين من أن الأسباب الشرعية معرفات أو مؤثرات، من أن الأسباب غير الشرعية لا مانع عقلا من أن تكون مؤثرات.
واما الأسباب الشرعية فربما يقال بأنها لا يعقل أن تكون مؤثرات، لان العلل منحصرة في أربع: الصورية، والمادية، والفاعلية، والغائية.
ومن الواضح ان الأسباب الشرعية ليست علة صورية ولا مادية، لان العلل الصورية والمادية من شؤون الموجودات المركبة دون موجودات عالم الاعتبار والحكم من موجود عالم الاعتبار لا الموجودات المركبة وهو من البسايط.
واما كون الأسباب الشرعية ليست علة فاعلية لوضوح ان الفاعل للحكم هو الشارع فإنه هو الجاعل للحكم، ومن الواضح ان البول أو النوم ليس هو الجاعل لوجوب الوضوء، بل الجاعل له هو الشارع.
وأما كونها علة غائية فهو وان كان ربما يحتمل بدوا، إلا ان التحقيق خلافه لوضوح ان العلل الغائية للحكم هي المصالح والمفاسد، فان من الواضح ان العلة الغائية لوجوب الوضوء عند حدوث البول هي المصلحة الداعية لوجوب الوضوء دون نفس البول، نعم للبول دخل في تحقق ما هو الموضوع والعلة الغائية للحكم، لان وجود البول محقق للمصلحة الداعية للحكم التي هي العلة الغائية، وهذا مراده