بسم الله وبحمده وبالصلاة على محمد وآله تنبيهات دليل الانسداد الأول: قال الشيخ - سقى الله مثواه - ما بعضه بلفظه: «وقد عرفت أن قضية المقدمات المذكورة وجوب الامتثال الظني للأحكام المجهولة، فاعلم أنه لا فرق في الامتثال الظني بين تحصيل الظن بالحكم الفرعي الواقعي، كأن يحصل من شهرة القدماء الظن بنجاسة العصير العنبي، وبين تحصيل الظن بالحكم الفرعي الظاهري كأن يحصل من أمارة الظن بحجية أمر لا يفيد الظن كالقرعة» (1).
وقال بعد بيان الوجه فيما اختاره من التعميم ما نصه: «وقد خالف في هذا التعميم فريقان:
أحدهما: من يرى أن مقدمات دليل الانسداد لا تثبت إلا اعتبار الظن وحجيته في كون الشيء طريقا شرعيا مبرئا للذمة في نظر الشارع، ولا تثبت اعتباره في نفس الحكم الفرعي، زعما منهم عدم نهوض المقدمات المذكورة لإثبات الظن في نفس الأحكام الفرعية إما مطلقا أو بعد العلم الإجمالي (2) بنصب الشارع طرقا للأحكام الفرعية.
الثاني: مقابل هذا، وهو من يرى أن المقدمات المذكورة لا تثبت إلا اعتبار