واحد.
وإن لم يجد تعدد الجهتين فلا سبيل إلى القول بالجواز ولو كانت الطبيعة متعلقة الأحكام.
نعم لو أفرط القائل بتعلقها بالأفراد وجعل التشخصات اللازمة لوجود الطبيعة متعلقة للتكليف، فلا جرم يلزم اجتماع الضدين، ولا يجدي في دفعه تعدد الجهة ولكنه احتمال بعيد، بل مقطوع بعدمه، إذ المشخصات لمتعلق الإرادة التشريعية كالمشخصات لمتعلق الإرادة التكوينية لا يتعلق بها الغرض، بل لا تخطر ببال الآمر.
ولا يقاس ذلك بمقدمات المطلوب، إذ الفرق بين بين لوازم الوجود وبين أجزاء علته، وقد سبق بعض القول فيه في بحث مقدمة الواجب، وتعرف جلية الحل في مسألة متعلق الطلب عند بيان دليل جواز الاجتماع الذي اعتمد عليه السيد الأستاذ طاب ثراه.
(ابتناء المسألة على مسألة أصالة الوجود أو الماهية) شاع في زماننا نسبة ابتناء هذه المسألة على الخلاف في مسألة أصالة الوجود أو الماهية إلى صاحب الفصول، وأول من نسب ذلك إليه واعترض عليه صاحب الكفاية في كتابيه، فقال في الفوائد في أثناء كلام له:
«فظهر عدم ابتناء المسألة على القول بأصالة الوجود أو الماهية كما تخيله الفصول» (1) وفي الكفاية (2) ما يقرب منه.
ثم تبعه المعاصرون في النسبة والاعتراض، وحاصل اعتراضاتهم على اختلاف عباراتهم: أنه لا شك في ثبوت أمر في الخارج سواء كان مطابق الوجود بالذات