(تنبيهات) (1) أولها:
أن الشرط في وجوب المهم هو العصيان المقارن، ولا يعقل اشتراطه بغيره كالعزم عليه، وذلك لأن التقرير المتقدم مبني على سقوط الأمر المطلق عن اقتضائه وسقوطه عن التأثير بوقوع خلاف مقتضاه، وهذا مختص بصورة وقوع العصيان، إذا العزم ونحوه لا يوجب سقوطه.
فما وقع في كلام المحققين كالعلامة - الجد - من التعبير عن الشرط بالعزم، فالظاهر أن الوجه فيه أن العزم كاشف عن تحقق الشرط في وقته فتؤثر الإرادة في بعث المكلف نحو إتيان المهم وإيجاد المقدمات اللازم حصولها قبل حصول الشرط على ما سلف بيانه.
ثانيها:
كما يمكن الترتب بين الأمرين كذلك يمكن بين النهي والأمر بأن يكون مأمورا بالفعل على فرض عصيان النهي (1)، كما ذكره جدي الفقيه (3) في كشف الغطاء، قال:
«وأي مانع يمنع المولى الحكيم أن يقول لعبده: لا تدخل الدار، وإن دخلت فاقعد في الزاوية الفلانية؟» (4) أو ما هذا معناه (5).
ويكفي في الجواب عن جميع ما أورد عليه مما تركنا التعرض له حذار الإطالة مراجعة الوجدان، فلو وقع حريق في دار وكان لصاحبها عقد ثمين في