صرحا (1) ويظهر ذلك من الشيخ الأعظم (2)، أو أنه مستند إلى غيره؟ ومقتضى الأصل العملي عدم وجوب المباشرة وكفاية كل من التسبب والاستنابة لأنها كلفة زائدة يدفعها الأصل كما ثبت في محله.
(الواجب النفسي والغيري، والأصلي والتبعي) أما الأول فقد عرف بما امر به لنفسه، والغيري بما امر لأجل غيره.
وأورد عليه بأن اللازم من ذلك كون جميع الواجبات، أو ما سوى الشاذ منها واجبات غيرية، لأن كلها أو جلها مطلوبات لأجل الغايات الخارجة عن حقيقتها.
وأجاب عنه في الهداية بما حاصله: «الفرق بين طلب الشيء لثمرة مترتبة عليه، وبين طلبه من جهة كونه وسيلة إلى مطلوب آخر، والواجب الغيري هو الثاني» (3).
وتبعه في ذلك الشيخ (4) فأجاب بمثله، بل زاد في الحد، فقال: «إن الواجب الغيري ما أمر به للتوصل إلى واجب آخر، والنفسي ما لم يكن كذلك» (5).
قلت: الأمر النفسي بغرض التوصل إلى نفسي آخر بمكان من الإمكان، بل واقع كثيرا (6)، وعليه أو على ما يقرب منه حمل صاحب الهداية رحمه الله