الطريق، ومع قيامها يرى نفسه معذورا وإن توي (1) المال وهلك العيال.
(الأصل عدم حجية الظن - ما خرج عن هذا الأصل) لا شك أن الأصل عدم حجية كل ما شك في حجيته بالمعنى الذي عرفت، وأما بمعنى الالتزام والتعبد به - كما ذكره الشيخ (2)، وأطال القول فيه في مواضع شتى، واستدل على حرمته بالأدلة الأربعة - فعلى غموض في معناه - كما سبق في مبحث القطع - فهو أمر لا يهمنا الآن البحث عنه، فإنه بمباحث الفروع أشبه، وبها ألصق.
وما خرج عن هذا الأصل أو قيل بخروجه أمور.
أولها: ظواهر الألفاظ، لا بد في معرفة مراد المتكلم من إحراز كونه في مقام الإفهام، ولازم ذلك أن يقصد ظاهر كلامه الذي يفهمه المخاطب، ويجري على متعارف المحاورات الجارية بين أهل لغة التخاطب، فإذا خالف ذلك يكون ناقضا لغرضه، ونقض الغرض لا يقع من حكيم، بل ولا عاقل، فإذا خالفت الإرادة الاستعمالية الإرادة الجدية، وإن شئت قلت: قصد المعنى المجازي ونحوه من اللفظ، أو أراد من اللفظ المشترك غير الذي ينصرف إليه من المعاني، أو من المطلق بعض أفراده، أو غير ذلك مما يخالف متعارف المحاورات - فلا بد له من نصب القرينة على المراد الواقعي، فمع القطع بعدمها يقطع بالمراد، ومع احتمالها تدفع بالأصل، بمعنى عدم اعتناء العقلاء بالاحتمال، أعني أن الحجة تتم عندهم، ولا يرون مجرد الاحتمال قاطعا لها، ومانعا منها، وهذا معنى حجية الظواهر.
(خلاف المحقق القمي طاب ثراه) ولا فرق في ذلك بين من قصد إفهامه وبين غيره بشهادة اتفاق العقلاء