واضح، ومر ما يتعلق بالثاني في بحث الضد.
ويكون مطلقا ومشروطا، ومنجزا ومعلقا، نحو لا تهن زيدا، ولا تهنه إن زارك، ولا تكن معه في البلد يوم الجمعة.
ويكون عينيا وتعينيا وكفائيا وتخييريا على خلاف في إمكان الأخير، وقد يمثل له بحرمة الجمع بين الأختين، وفيه نظر إذ العنوان المأخوذ فيها أمر واحد وجودي وإن توقف الامتثال على ترك أحدهما. وتحقيق المقام غير مهم، والمثال غير عزيز.
وللثالث ما لو فرض وجود المفسدة في تزوج جميع أولادك، أو الصلاح في ترك أحدهم له.
7 - ثم إن النهي لا يستلزم المفسدة في المنهي عنه، كما هو الشائع على الألسنة وان كان الغالب فيه وجودها في متعلقة، إذ قد تكون المصلحة في النهي نفسه، وقد مر نظيره في الأوامر، وقد يكون لفوت المصلحة الملزمة إلا أن يقال: إنه حينئذ قسم من المفسدة.
8 - يعرف الحل في عدة من مسائل النهي مما مر في نظائرها في الأمر من غير احتياج للفطن الذكي إلى زيادة بيان كالنهي بعد الحظر، والنهي عن النهي، وبقاء الكراهة بعد نسخ الحرمة، ونسخه قبل وقت العمل.
وأما المسائل التي جرت العادة على التعرض لها في هذا الباب لكونها تختص بالنهي، أو أنها أنسب به من سائر الأبواب فعدة مسائل، أولها وأهمها:
جواز اجتماع الأمر والنهي في فرد واحد وعدمه (1) والمراد من الجواز الجواز العقلي أعني الإمكان، وبالاجتماع اجتماعهما