وهي عدم تسليم كونه في العرف كذلك.
فإذا حكم قوم ببطلان العبادة مع التكرار مستدلين بأنه يعد في العرف لاعبا بأمر المولى لا ممتثلا، فما ذا يكون حكمهم في محصنة نذرت أن تسر أحد أرحامها فمكنته من نفسها، فهل ترى أهل العرف يحكمون بأنها أدت فرضها وبرت نذرها، أو يزيدون على الحكم بعدم الوفاء، الحكم بأنها لاغية لاعبة مستخفة طنازة؟.
وبالجملة، لا أظن فقيها يقول بالامتثال في أمثال هذا المثال.
وهنا وجه آخر ليس بأبعد من سابقه وهو الجواز عقلا وعدم الجواز شرعا، بمعنى أن الشرط في صحة العبادات عدم الإتيان بها في الفرد المحرم، لقولهم عليهم السلام: «لا يطاع الله من حيث يعصى».
وقولهم عليهم السلام: «ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال» (1) ونحو ذلك مما عسى يظفر به المتتبع في مسألة لباس المصلي ومكانه، فإن تم هذا - ولا يتم بعمومه - تكون الصلاة في الثوب المغصوب كالصلاة في الحرير، وتكون أمثلة هذه المسألة في عداد مسألة النهي في العبادات.
(ثمرة النزاع في أصل مسألة الاجتماع) إن كانت لهذه المسألة ثمرة مهمة، فهي الصلاة ونحوها في المكان واللباس المغصوبين ونحوهما إذا فرض اتحادها أو بعض أجزائها مع الغصب، فإنها تصح على القول بالجواز، وتبطل على القول بالمنع.
أما الصحة - على الأول - فواضح، لعدم الاجتماع الاتحادي بينها وبين الغصب، بل بما يشبه الاجتماع الموردي.