من المقرر الذي جرى عليه الاصطلاح، أن الظن المطلق هو ما تثبت حجيته بدليل الانسداد من غير أن تكون خصوصية فيه للخبر أو لغيره، ويقابله الظن الخاص، وهو ما تثبت حجيته بغيره، وكل من سلم دليل الانسداد، وقال بحجية الخبر وغيره من أجله، فهو قائل بالظن المطلق، وكل من رأي خصوصية لأحد الظنون، واستدل على حجيته بغيره، فهو قائل بالظن الخاص.
وعليه بنى الشيخ الأعظم - طاب ثراه - رسالته، فراجع كلامه في أوائل مسألة الظن (1)، وفي أول حجية خبر الواحد (2)، وفي مسألة حجية قول اللغوي (3)، وموارد أخرى، وصرح به العلامة - الجد - أيضا، فقال في أثناء بيان الوجه السادس ما لفظه:
«وليس يعني بالظن الخاص إلا ما يكون حجيته ثابتة بالخصوص» (4).
فكيف يكون القول بخصوص الكتاب والسنة قولا بالظن المطلق أم كيف يكون الدليل الذي يستدل به على بطلان دليل الانسداد بيانا لنتيجته؟ انقلبت القوس ركوة، وقضى ناموس التحول على إبطال دليل الانسداد أن يكون بيانا لنتيجته.
هذا، والعلامة - الجد - يوافق الشيخ ومتابعيه في عموم نتيجة هذا الدليل إن تمت المقدمات التي بنيت عليه، وقد ذكر هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرها بناء على الظن المطلق، وجعل التعميم أظهرها، فقال ما لفظه:
«ثم إنه يقوم في كل من القولين (الظن المطلق والخاص) وجهان، فيحتمل أن يراد من حجية الظن مطلقا كون الحجة بعد انسداد سبيل العلم