بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بعد الحمد لله والصلاة على محمد وآله عليهم السلام، بكلام الشيخ الأعظم - طاب ثراه - تبركا وتأدبا، قال:
«اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن» (1) وقال الشيخ الأستاذ - طاب ثراه - في الحاشية ما لفظه: «مراده من المكلف من وضع عليه القلم من البالغ العاقل، لا خصوص من تنجز عليه التكليف، وإلا لما صح جعله مقسما لما ذكر من الأقسام، إذ بينها من لم يكن عليه تكليف أو لم يتنجز عليه تكليف لو كان» (2).
أقول: ومع ذلك لا يسلم من الإشكال، إذ المراهق الشاك في البلوغ لا بد له من بناء عمله على أحد الأصول الآتية، كاستصحاب عدم البلوغ، أو بقاء الصغر، بل القاطع بعدم البلوغ إذا شك في ثبوت بعض التكاليف عليه،