المالك، وربما يكون الطريق القريب أبغض لديه من البعيد، والمشي على سرعة أبغض منه على مهل، فالمناط مراعاة رضا المالك وما هو عنده أقل مبغوضية، وقد لا يرضى بالخروج عن ملكه إلى مدة طويلة لضرر يتوجه عليه، فيكون المكث حاله حال الخروج، فلا بد من ملاحظة ذلك، لما عرفت من كون الحكم الشرعي تابعا لرضاه، وهذا واضح، ما كنت أتعرض له لو لا احتمال نفعه في توضيح بعض الفروع الآتية، فليكن منك على بال.
(رجع إلى تمحيص سائر الأقوال) أما القول الثاني وهو كونه منهيا عن الخروج غير مأمور به فجدير أن يلحق بسابقة في وضوح الفساد، وقد تعلق قائله بحجة ضعيفة، ذكرها في التقريرات مع جوابها (1)، فراجع إن شئت، ولا يضرك عدم المراجعة.
وأما القول الثالث وهو قول صاحب الفصول، وقد عرفت أنه مركب من أمرين، وهما: كونه مأمورا بالخروج فعلا، وعاصيا بالنظر إلى النهي السابق.
وهذا كلامه بلفظه: «والحق أنه مأمور بالخروج مطلقا أو بقصد التخلص، وليس منهيا عنه حال كونه مأمورا به، لكنه عاص بالنظر إلى النهي السابق» (2).
وغيره الفاضل المقرر إلى قوله: «إنه مأمور به، ولكنه معصية بالنظر إلى النهي السابق» (3).
وأرجو أن يكون ذلك من باب المسامحة سامحه الله، وأين قوله: «عاص بالنظر إلى النهي السابق» الذي أوضحه وبين مراده منه بقوله بأسطر قليلة: