على معانيها الشرعية على القول بثبوت الحقيقة الشرعية (1)، ولكنه يتوقف على ثبوت تأخر الاستعمال عن الوضع، ولا طريق إليه غالبا، وأما الأصل فهو إما مثبت أو معارض.
(المشتق) وهو كما في الفصول: «هو اللفظ المأخوذ من لفظ ويسمى الأول فرعا، والثاني أصلا، ولا بد بينهما من مناسبة لتحقق الأخذ والاشتقاق.
وأقسامه ثلاثة لأن الفرع إما أن يشتمل على أصول حروف الأصل وترتيبه أولا، والأول هو المشتق بالاشتقاق الصغير، ويقال له: الأصغر أيضا والثاني إما أن يشتمل على حروف الأصل أولا، والأول هو المشتق بالاشتقاق الكبير، ويقال له: الصغير أيضا كجبذ وجذب، والثاني هو المشتق بالاشتقاق الأكبر كثلم وثلب، وحيث يطلق المشتق هنا فالمراد منه القسم الأول.
وحده: لفظ وافق أصلا بأصول حروفه ولو حكما مع مناسبة المعنى وموافقة الترتيب - إلى أن قال - وقولنا بأصول حروفه. احتراز عن المشتق بالاشتقاق الأكبر، وعن دخول مثل الاستعمال (2) والاستخراج حيث يتوافقان في الحروف الزوائد، وعن خروج مثل الخروج والاستخراج حيث لا يتوافقان في الحروف الزوائد، وقولنا: حكما. لدخول مثل (قول) و (قال) لأن الألف المقلوبة، واو حكما، وكذلك (عد) من (وعد) فإن الفاء المحذوفة بحكم المذكور، وقولنا: مع مناسبة المعنى. احتراز عن مثل (اضرب) بمعنى (أعرض) بالنسبة إلى الضرب بمعناه المعروف - إلى أن قال - مع موافقة الترتيب احتراز عن المشتق بالاشتقاق