به في التجري أيضا.
نعم من (1) أنكر حكم العقل به حتى في المعصية، وجعل المصحح للعقاب جعل الوعيد على الحرام، فهو في سعة منه، إذ الوعيد مجعول على شرب الخمر لا على الماء.
هذا، ولا يذهب عنك أن الذي يحكم به العقل هو استحقاق العقاب في الجملة، لا خصوص العقاب المقرر لما قطع به، فلا يلزمنا القول باستحقاق العقاب على التجري تعيين خصوص العقاب المقرر لشرب الخمر مثلا، فمن الممكن أن لا يعاقب عقاب شرب الخمر في الآخرة، كما لا يحد حد شربها في الدنيا، والعقل بمعزل عن تعيين نوع العقاب ومقداره في المعصية الواقعية، فضلا عن غيرها، وهو فيهما تابع للجعل، ولكن لا شك في كونه تابعا لها في الشدة والضعف، فالتجري على الزنا بالمرأة الخلية أشد من التجري بالقبلة، وأضعف من التجري على الزنا بالمحصنة.
(كلامان لصاحب الفصول، واعتراض الشيخ عليهما والدفاع عنهما) يظهر من العلامة - العم - التفصيل في التجري بين القطع بحرمة شيء غير واجب واقعا، وبين القطع بحرمة واجب غير مشروط بقصد القربة، فرجح العقاب في الأول، ونفى البعد عن عدمه في الثاني مطلقا، أو في بعض الموارد نظرا إلى معارضة الجهة الواقعية للجهة الظاهرية، لأن قبح التجري ليس ذاتيا، بل هو بالوجوه والاعتبار (2).