قالوا: إن المفهوم من صفات الدلالة أو المدلول، لا من صفات نفس القضية إلا أن يتصف بها بهذا الاعتبار بنحو من التسامح.
وقال صاحبنا طاب ثراه (1): «إن النزاع في المفاهيم راجع إلى الصغرى، وأن القضية الكذائية هل لها مفهوم أم لا» (2).
أقول: المراد من المفهوم ما يقابل المنطوق، فكما أن المنطوق هو القضية التي نطق بها، فالمفهوم - بحكم المقابلة - هي القضية التي لم ينطق بها، فإذا كان المنطوق وجوب إكرام (زيد) على تقدير المجيء فالمفهوم عدم وجوبه على تقدير عدمه.
وإنما الخلاف في حجيته وعدمها، وأنه هل يدل عليه اللفظ دلالة معتبرة أم لا؟ ولهذا ترى الغالب في تعبيراتهم أن مفهوم اللقب أو العدد حجة أم لا، أو هما ضعيفان، وإن كانوا قد يقولون: إن اللقب لا مفهوم له، تسامحا، فليتأمل في مرادهم من أنه من صفات الدلالة أو المدلول، وفي معنى قوله طاب ثراه: «إن النزاع صغروي» وكيف الجمع بين قوله هذا، وقوله قبله: «إن المفهوم هو القضية غير المذكورة» (3).
(أقسام المنطوق والمفهوم) قسم الأول إلى صريح وغير صريح، والأخير إلى أقسام لا تجدها إلا صرف الاصطلاح.
والثاني إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، وهي دلالة الاقتضاء، ودلالة