بناءان ساقطان بنى بعض أساتيذنا صحة ما ذهب إليه الفصول على مسألة جواز الاجتماع نظرا إلى تعدد العنوان، فإنه منهي عنه قبل الدخول ومأمور به بعده لكن بعنوان التخلص.
وبنى صاحبنا العلامة صحته على كون الخروج مقدمة لترك الغصب الزائد، ولذا اختار مختاره على هذا التقدير، وقول صاحب الكفاية على تقدير عدم المقدمية (1).
وكلا البناءين ساقطان، أما الأول، فلأن من المقرر في مورد الكلام في الاجتماع أن يكون الفرد مصداقا لهويتين متباينتين داخلتين تحت مقولتين، موجودة كل واحدة منهما بمختصاتها كما مر تفصيله. وأين ذلك من هذه المسألة التي ليست إلا مقولة واحدة تشتمل إحداهما الأخرى؟ بل هي أحد أفرادها ومصاديقها، ولعله لا يريد كونها من جزئيات تلك المسألة، بل يريد إجراء مناط تعدد الجهة فيها.
وأيا كان، فلا يجدي ما سماه تعدد العنوان لأن ما ذكرناه من تأخر عنوان الخروج رتبة عن النهي إن صح - وقد صح إن شاء الله - صح ما ذهب إليه الفصول، ولو لم يجد تعدد العنوان في تلك المسألة، وإلا فلا يجدي هذا التعدد، ويظهر لك ذلك بإمعان النظر فيما قدمناه.
وما صده عن اختيار قول الفصول إلا زعمه منافاة انقلاب التكليف مع بقاء أثر الحكم، كما صرح به، وكأنه فهم من بقاء الأثر غير ما أراده صاحب الفصول، وإلا فهو أرفع مقاما من توهم منافاة صحة العقاب على النهي السابق