(القطع - العلم - الإجمالي) والكلام عليه يقع في مواضع:
أولها: في كفايته في تنجز التكليف وثبوته.
وثانيها: في كفايته في مقام الامتثال.
وثالثها: في لزوم الالتزام به، وعدم جواز المخالفة الالتزامية.
أما الأول، فقد عرفت أن العلم لا يعقل فيه الإجمال، وأن الإجمال لا يكون إلا في متعلقه، وعرفت أيضا أن العقل لا يفرق فيما للعلم من الآثار بين تعين متعلقه وإجماله، وأن الخمر المعلوم وجوده - مثلا - في أحد إناءين كالمعلوم وجوده في إناء واحد.
نعم لا بد من تفصيل القول في بيان شرائط تنجز التكليف به وما فيه من الأقوال وما يترتب عليه من الفروع، وتعرف إن شاء الله جميع ذلك في مبحث البراءة والاشتغال.
وأما الثاني، وهو كفايته في مقام الامتثال فينبغي القطع بها حتى في التعبديات ومع التمكن من العلم التفصيلي وإن استلزم التكرار، فضلا عن التوصليات، وعما لم يتمكن من العلم التفصيلي ولم يستلزم التكرار، وذلك لأن الأمر لا يقتضي إلا إتيان متعلقه بجميع أجزائه وشروطه، والمفروض إتيان المكلف به كذلك، والحكم في مقام الامتثال للعقل وحده، ولا فرق عنده بين إتيان فعل واحد يعلم بأنه مصداق المأمور به، وبين إتيانه بفعلين يعلم بأن أحدهما هو المصداق له، والعلم بالفراغ الذي يحكم به حاصل هنا حصوله في غيره.
وما دعا الشيخ الأعظم إلى إطالة الكلام فيه (1) - على وضوحه - إلا