فيه أعظم لأن الاختلاف بينهما دائمي وهو أفحش بكثير من الاختلاف بين حدي الترخص.
وطريق الحل في المقامين واحد، وهو أن المحال كون الشيء بحسب الواقع محدودا بحدين مختلفين وهو الكثير أو الكر هناك، وكذلك الخروج عن سن الطفولة والخروج هنا (1)، ولكن جعل لمعرفتهما طريقين وأيهما حصل لغا الآخر.
وجعل العلامات المختلفة لأمر واحد شائع في العرف والشرع، ولا أدري ما الفرق بين المقام وبين علائم البلوغ على ما هي عليها من التفاوت الكثير الذي قد يفصل بينها سنون عديدة؟ وبالجملة لم يظهر لي وجه لتخصيص علامتي حد الترخص بهذا البحث دون أمثاله.
(مفهوم الوصف) والمراد منه هنا كل أمر زائد على الذات قد أخذ في موضوع الحكم فهو أعم من الوصف عند النحويين.
وقد يقال بشموله جميع القيود المتعلقة بالكلام كالزمان والمكان ونحوهما.
ويدخل فيه ما يسمى بالوصف الضمني نحو قوله عليه السلام: (لئن يمتلئ بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا) (2) .