وقاية الأذهان - الشيخ أبي محمد رضا النجفي الأصفهاني - الصفحة ٥٠٣
على الأخذ بالأقارير مطلقا، وبظواهر ألفاظ الوصايا، والأوقاف، ونحوها، فخلاف المحقق القمي في ذلك بجعله الأول من الظن الخاص، والثاني من الظن المطلق (1)، ضعيف جدا، كما أوضحه الشيخ، بل أعطاه من الكلام فوق ما يستحقه فراجع الرسالة (2).
وما دعا هذا المحقق إلى هذا التفصيل سوى الشغف بنفاق سوق الظن المطلق، وكساد الظن الخاص، ولولاه لما كان يخفى على فاضل مثله.
إن أصحاب النبي والأئمة عليهم السلام كانوا يعملون بما سمعه غيرهم عنهم، ويأخذون بظواهر ألفاظه أخذ سامعه، مع انفتاح باب العلم لهم بالرجوع إليهم، وعليه سيرة شيعتهم، بل عامة الناس في الأخذ بظواهر الألفاظ في الأوقاف والوصايا، مع إمكان الرجوع إلى الواقف والموصي، وإذا اعترف رجل بدين عليه مخاطبا ولده، فاجتاز بهما من سمع ذلك منه، فهل ترى أحدا يتوقف عن قبول شهادته، لكونه غير مقصود بالخطاب، أو يقبل من المشهود عليه هذا الاعتذار؟ نعم، لو علم بناء الكلام على اصطلاح خاص، والاعتماد على قرائن خصوصية بين المتخاطبين لا يكون الظهور حجة.
(خلاف بعض (3) علمائنا المحدثين في حجية ظواهر الكتاب) وعلى هذا الأصل بنى القول بمنع حجية ظواهر الكتاب الكريم جمع من المحدثين، وهذا وإن كانت جناية عظيمة، ولكن لم يتعمدها هؤلاء الأبرار، وما

(١) قوانين الأصول 1: 398 و 403 و 2: 101.
(2) فرائد الأصول: 40 وما بعدها.
(3) منهم: محمد بن الحسن الحر العاملي رحمه الله صاحب كتاب وسائل الشيعة.
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»
الفهرست