وكثير من الأخبار الواردة في النهي عن المحرمات من هذا القبيل، فينبغي التنبه له، وبهذا يجاب عن الاستبعادات الواردة في موارد كثيرة، ويخرج آية التأفيف (1) عن باب المفهوم.
وأما الثاني أعني مفهوم المخالفة فهو أقسام، أهمها:
مفهوم الشرط اختلفوا في أن تعليق الأمر، بل مطلق الحكم على شرط هل يدل على انتفائه عند انتفاء الشرط أم لا؟ هذا هو الترجمة المعروفة والعنوان الرائج لهذه المسألة.
وفي التقريرات: «إن لفظ التعليق مشعر بالانتفاء عند الانتفاء، فلا يناسب أخذه في العنوان، وغيره إلى قوله: تقييد الحكم بواسطة (إن) وأخواتها (2)» (3) إلى آخره.
ولا أدري لما ذا صار لفظ التعليق مشعرا بالانتفاء عند الانتفاء دون لفظ التقييد؟ مع أنهما لفظان متقاربان في المعنى جدا، كما نبه عليه في الفصول (4)، بل لقائل أن يقول: إن التقييد أظهر من التعليق في ذلك.