بزعمه مائة وعشرين آية، وقوله: إن الآيات التي اعتبرت فيها مفهوم الشرط لا تبلغ ذلك (1)، وجعل ذلك دليلا على عدم حجيته (2)، فتعب يذهب إدراج الرياح (3).
(إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء) فهو على قسمين:
فإن علم استقلال كل من الشروط في التأثير، وقابلية الجزاء للتعدد، فلا ينبغي الإشكال في تكرر الجزاء بتكرر الشرط نحو: الصوم في كفارة الإفطار والظهار.
كما لا إشكال في عدم التكرر إذا علم عدم قابليته له كالقتل (4) وإن علم الاستقلال وجهل حال قابلية الجزاء للتعدد فهو مسألة تداخل الأسباب - المعروفة - وقد عرفت حكمها بحسب الأصول في مسألة اجتماع