وإن أراد عدم اختلاف العوارض واتحادها في الوجود فهو الممنوع أشد المنع، إذ كل مشتق ينتزع من مبدئه القائم به، ومن المحال انتزاع القائم من العلم، والعلم من القيام أو اتحادهما في مورد الاجتماع وهما مختلفان حقيقة، بل كل من العناوين الطارئة على الذات موجود في الخارج متشخص بتشخصاته، غايته أن كل عنوان يكون مشخصا لغيره، فالصلاة مثلا قد تشخصت بكونها في المكان المغصوب، وكذلك الغصب قد تشخص بها كما تتشخص بغيرها من الأفعال.
وبالجملة الموجود في الخارج حقيقتان متمايزتان بحسب التشخص، وغايته أنهما موجودان بوجود واحد، والتركيب انضمامي لا اتحادي، إذ الجهتان تقييديتان لا تعليليتان.
فما حسبه محالا - أعني أن يكون لموجود واحد ماهيتان - هو الممكن، وما زعمه من الاتحاد هو المحال.
وبعد ذلك فلا مانع من الاجتماع بعد اختلاف المتعلق كما في سائر التركيبات الانضمامية، ولا فرق إلا أن كلا من المتعلقين صار مشخصا لمتعلق الآخر، وسبق أن المشخصات لا تتعلق بها الإرادة التشريعية كالتكوينية.
وأما الاستدلال على الجواز بالوقوع فهو دعوى اجتماعهما في حكم من توسط أرضا مغصوبة، وفي العبادات المكروهة، واجتماع الأمثال في تداخل الأسباب، ونحن بحول الله تعالى نلخص لك القول في هذه المسائل، ونقول:
(حكم من توسط أرضا مغصوبة) وفرض المسألة فيه من باب المثال، وإلا فالكلام يجري في نظائره مما لا حصر له، كنزع الثوب المغصوب، وإخراج الآلة من عضو الأجنبية، ورد