الإجمالي، بل في الاحتمال فضلا عن الشك والظن.
والضابط: كل إقدام لا يؤمن فيه الوقوع في الحرام المنجز، فمن ارتكب أحد أطراف العلم الإجمالي يكون متجريا، مرددا أمره بحسب الواقع بين التجري الاصطلاحي والحرام الواقعي، وكذلك الحال في الإقدام مع الشك وصاحبيه في مورد يجب فيه الاحتياط، والحكم في الجميع ما سمعته، ولكنه يختلف شدة وضعفا مع اتحاد المتجرى به دائما، فالتجري مع الشك أقوى منه مع الاحتمال، وأضعف من الظن، ولكنه يختلف إذا قست المحرمات بعضها ببعض، فالتجري بالإقدام الاحتمالي على قتل المؤمن أشد من الإقدام الظني على قتل حيوان محترم، وهو بالإقدام مع الشك على وطء المحصنة أشد من الإقدام على وطء الحليلة الحائض ظنا، والوجه فيه ظاهر على نحو الكلية وإن كان الحكم في كثير من جزئيات الموارد لا يظهر إلا للضليع في الفن، الخبير بمصالح الأحكام، ومن لك بمثله كله؟
(الانقياد) وقد عرفت أنه إتيان غير المأمور به مع القطع بأنه مأمور به، فهو عكس التجري، ويظهر الحكم في أقسامه مما سمعته، وقد دل السمع - موافقا لحكم العقل - على ترتب الثواب عليه، كما يظهر من بعض أخبار النية وغيره، بل ودل عليه بمعناه الأعم، كقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله (1) الآية، إلى غير ذلك مما ورد في ظواهر الكتاب والسنة في موارد مختلفة.
(القسمان الأخيران) أما الأول منهما، أعني إتيان الحرام مع القطع بأنه حرام آخر، فله أقسام