مع الأمر اللاحق.
وأما الثاني فلما عرفت من أن الخروج واجب نفسي كسائر الواجبات النفسية، يثاب عليه مع الإطاعة، ويعاقب على عصيانه، وتفصيل جميع ذلك قد مر مفصلا، فلا أملك بالتكرار.
(حكم الصلاة حال الخروج) قال في الفصول: «ثم على المذهب المختار هل تصح منه الصلاة المندوبة وما بحكمها موميا حال الخروج وما بحكمه؟ وجهان: من ارتفاع الحرج عن تصرفه في تلك المدة، ومن أنها كانت مطلوبة العدم قبل الدخول، فلا تكون مطلوبة الوجود بعده، وإلا لزم أن تكون فاسدة بالنسبة إلى حال، وصحيحة بالنسبة إلى حال وهو محال، لأن الصحة والفساد وصفان متضادان يمتنع تعلقهما بمحل واحد ولو باعتبار زمانين، والمعتمد الأول.
والجواب عن الثاني أن تأثير النهي في البطلان ليس كتأثيره في استحقاق العقوبة مطلقا، بل مشروط ببقائه، ومع انتفائه ينتفي موجب البطلان، فيبقى موجب الصحة بلا معارض.
نعم قد يتطرق الإشكال إلى الصحة باعتبار توقفها على أمر يزيد على الخروج، ولتحقيق ذلك محل آخر» (1).
وقال الفاضل المقرر بعد ما تقدم نقله: «ثم إنه يظهر منه التردد في صحة صلاة النافلة حين الخروج حيث قال: وعلى المذهب المختار هل يصح منه الصلاة المندوبة وما بحكمها موميا حال الخروج؟ وجهان: من ارتفاع الحرج في تلك المدة، ومن أنها كانت مطلوبة العدم، ثم اختار الصحة.