وقد خفي ذلك على مقرر بحثه، حيث جعل المناقشة لفظية محضة، فأطال القول في عدم الفرق بحسب الواقع بين قول القائل: افعل كذا في وقت كذا، وبين قوله: إذا دخل وقت كذا فافعل كذا. وأنت إذا تأملت كلامه الطويل الممل وجدته أجنبيا عن مراد صاحب الفصول والشيخ معا.
نعم في أواخره بعض الإلمام (1) بما ذكرناه، وخفي على غير واحد من الأساتيذ أيضا، فزعموا أن الشيخ يجعل الجميع من قبيل المعلق، وينكر الواجب المشروط، وهذا كان معتقد أهل العلم في النجف الأشرف، حتى قدم عليهم السيد الأستاذ، فعرفهم بأن الشيخ الأعظم ينكر الواجب المعلق، ويجعل الجميع من قبيل المشروط.
وما أوقعهم في ذلك إلا مقرر الشيخ الأعظم، حيث أطال وكرر في هذا البحث حديث عدم قابلية الهيئة للتقييد، ولزوم رجوعه إلى المادة مطلقا، فتوهموا منه إنكاره المشروط.
وقد عرفت من البيان السابق عدم توقف تصور المشروط على تقييد الهيئة، وأن الواجب المطلق أيضا لا يخلو من شرائط تتوقف المصلحة على وجودها، وإنما الفرق حصول تلك الشرائط في الواجب المطلق واقعا، وفي المشروط فرضا، وأين هذا من تقييد الهيئة؟ فتأمل جيدا، وتمام الكلام في الواجب المعلق يأتي قريبا إن شاء الله.
(التعبدي والتوصلي) قد يطلق التعبدي على الأحكام التي لا يدرك العقل مصلحتها كبعض