الأوامر.
وأما الجواب، فهو ذلك الجواب، ولكن سلبه بزته (1) بعد ما أخلق ديباجته، لأن الفصول جعل متعلق كل من الطلبين غير متعلق الآخر، فصح جوابه حتى على القول بامتناع الاجتماع.
وأما هذا الفاضل وجهه بما لا يرضى به حتى القائل بالجواز، لأنه وجه الطلبين في أول كلامه إلى النقيضين - راجع أول كلامه المنقول - غايته كل بجهة، وفيه وفي أمثاله لا بد من وقوع الكسر والانكسار بين المصلحتين شأن كثير من الواجبات والمحرمات، إذ قلما تجد واجبا خاليا من جميع جهات الصلاح، أو محرما ليس فيه وجه للصلاح، وقد قال تعالى في المحرمين العظيمين: فيهما إثم كبير ومنافع للناس (2) فإذا اجتمع طلب الصوم مع طلب تركه لإجابة المؤمن فلا بد من فعلية أحدهما، وعدم فعلية الآخر، فإذا كانت مصلحة الإجابة هي الأشد، فلا يعقل تعلق الطلب الفعلي بالصوم.
وهذا أوضح من أن يخفى على مثل هذا الفاضل، ولكنه يراوغ (3) عن انقسام كل من متعلقي الطلبين إلى قسمين، كما حققه صاحب الفصول، ثم لا يجد بدا من الاعتراف به، كما هو مقتضى سائر كلامه.
(اجتماع الأسباب) حكى الفاضل النراقي عن بعض مجوزي اجتماع الأمر والنهي الاستدلال بإجزاء غسل واحد عن الجنابة والجمعة، زعما منه أن ذلك من باب