(أحكام هذه الأقسام) أما القاطع، فإنه يرجع إلى قطعه، فيعمل بمقتضاه على ما يأتي، وكذلك الظان إن دل دليل على حجية ظنه من عقل أو نقل، وإلا فمرجعه ومرجع الشاك إلى الأصول العملية، والمراد منها الوظائف المقررة شرعا أو عقلا للمتحير والشاك بعنوان أنه متحير شاك، فإن وجد وظيفة شرعية كالاستصحاب رجع إليها، وإلا فمرجعه الوظائف العقلية وهي بانحصار مواردها منحصرة في أربع، إذ الشك إما أن يكون في أصل التكليف، أو في المكلف به، وعلى الثاني إما يمكن الاحتياط أم لا، فالأول مجرى البراءة، والثاني الاحتياط، والثالث التخيير، على تفاصيل وأقوال تمر عليك في مواضعها إن شاء الله تعالى.
فالكلام أولا في القطع، وثانيا في الظن، وثالثا في الأصول الشرعية، ورابعا في الأصول العقلية، ومن الله التسديد، وتقريب هذا المدى البعيد.