وقاية الأذهان - الشيخ أبي محمد رضا النجفي الأصفهاني - الصفحة ٣٤٨
المغصوب إلى مالكه، إلى غير ذلك كما في الفصول (1).
والعنوان الشامل للجميع كل حرام اشتغل به المكلف، وتوقف ترك باقية على ارتكاب بعضه.
نعم للمثال المذكور خصوصية، وهي كونها محلا للبحث عن صحة العبادة المتحدة مع حركة الخروج عنها، وستعرف القول فيه إن شاء الله.
ثم إن لفظ الغصب المأخوذ في العنوان يغني عن كون الدخول بالاختيار كما في الكفاية (2) وغيرها، إذ هو على وضوحه، مأخوذ في معناه العدوان، ولا عدوان إلا بسوء الاختيار.
(الأقوال في المسألة) أولها: أنه مأمور بالخروج، ومنهي عنه، نقل عن القاضي (3)، واختاره الفاضل القمي، ونسبه إلى أكثر المتأخرين وإلى ظاهر الفقهاء (4)، والنسبة غير صحيحة.
والوجه فيها ما ذكره الشيخ على ما في تقريرات درسه: «قولهم بوجوب الحج على المستطيع وإن فاتته الاستطاعة الشرعية» (5) فتأمل.
وأولى من ذلك أن يكون قد توهمه من حكمهم بوجوب الصلاة فيه مع ضيق الوقت، مع حكمهم بالتحريم، ولم يمكنه الجمع بين الحكمين بغير ذلك، كما تمكن منه غيره.

(١) الفصول الغروية: ١٣٩.
(٢) كفاية الأصول: ١٦٨.
(٣) نسب هذا القول إلى أبي هاشم الجبائي كما في قوانين الأصول ١: ١٥٣، وكفاية الأصول: ١٦٨. فلاحظ.
(٤) قوانين الأصول: ١: 153.
(5) مطارح الأنظار 153.
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست