المغصوب إلى مالكه، إلى غير ذلك كما في الفصول (1).
والعنوان الشامل للجميع كل حرام اشتغل به المكلف، وتوقف ترك باقية على ارتكاب بعضه.
نعم للمثال المذكور خصوصية، وهي كونها محلا للبحث عن صحة العبادة المتحدة مع حركة الخروج عنها، وستعرف القول فيه إن شاء الله.
ثم إن لفظ الغصب المأخوذ في العنوان يغني عن كون الدخول بالاختيار كما في الكفاية (2) وغيرها، إذ هو على وضوحه، مأخوذ في معناه العدوان، ولا عدوان إلا بسوء الاختيار.
(الأقوال في المسألة) أولها: أنه مأمور بالخروج، ومنهي عنه، نقل عن القاضي (3)، واختاره الفاضل القمي، ونسبه إلى أكثر المتأخرين وإلى ظاهر الفقهاء (4)، والنسبة غير صحيحة.
والوجه فيها ما ذكره الشيخ على ما في تقريرات درسه: «قولهم بوجوب الحج على المستطيع وإن فاتته الاستطاعة الشرعية» (5) فتأمل.
وأولى من ذلك أن يكون قد توهمه من حكمهم بوجوب الصلاة فيه مع ضيق الوقت، مع حكمهم بالتحريم، ولم يمكنه الجمع بين الحكمين بغير ذلك، كما تمكن منه غيره.