غصبا، بل الغصب ما كان على سبيل القهر والعدوان لغة وشرعا، كما سيأتي توضيحه، فالدخول دار الغير مخافة السبع أو لإنقاذ نفس محترمة ليس بغصب لا أنه غصب جوزته الضرورة.
(النظر في المثالين المعروفين لهذه المسألة) لهذه المسألة أمثلة كثيرة، والمعروف المذكور في كتب الفقه وأصوله:
الصلاة في المكان، واللباس المغصوبين.
قال في الفصول: «إذا قلنا بأن الكون جزء من الصلاة، لم نرد به كون المكلف أي وجوده كما قد يسبق إلى الوهم، فإنه ليس جزءا من الصلاة، ضرورة أن وجود الموضوع ليس جزءا من العرض القائم به ولا كونه في المكان، أعني تحيزه فيه، لأن مفهوم التحيز خارج عن مفهوم الصلاة، بل نريد به الأكوان التي يكون المصلي عليها من حركاته وسكناته كقيامه وركوعه وسجوده.
ولا ريب أن القيام في المكان المغصوب عين الغصب وجزء من الصلاة، وعلى حده بقية الأكوان، فتكون الصلاة في المكان المغصوب بجميع أجزائها الفعلية غصبا، لأنها عبارة عن حركات وسكنات (1) مخصوصة، هي غصب إذا وقعت في المكان المغصوب» (2).
وكتب الفقه وأصوله مشحونة بما ذكره طاب ثراه، وبالفروع التي تتفرع عليه.
وعندي في بطلان الصلاة من جهة الغصب نظر، لا بد أن أبدي وجهه