وتخصيصه بما يترتب عليه بناء على تخصيص الوجوب بالموصلة.
وثانيهما: ما يأتي في المسألة الآتية - إن شاء الله - من تصحيح العبادة إذا كانت ضدا للواجب (1).
وأما ما نسب إلى صاحب المعالم (2) من اعتباره قصد الإيصال في وجوب المقدمة، وما يوجد في كلامه من الحكم بعدم وجوب المقدمة مع عدم الداعي إلى فعل الواجب، أو وجود الصارف عنه (3)، فينبغي حمل جميع ذلك على اعتبار نفس الإيصال، والنسبة بين جميع ذلك وبين الإيصال وإن كانت عموما من وجه ولكن لما كان الغالب ملازمة القصد مع ترتب الواجب وعدمه مع عدم الداعي أو وجود الصارف حتى أنه لا يقع الانفكاك بينهما إلا نادرا عبر رحمه الله عن اعتبار الإيصال بهذه العناوين، وفي المسألة الآتية - إن شاء الله - مزيد توضيح لذلك.
(وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها) بناء على ما سمعته من أن وجوب المقدمة غيري ينبغي أن يتأخر عن