لا يخلو من تأمل، إلا أن يكون المراد: أن الحكم للواقع فقط، لكن بقيد الانكشاف، كما كان يعبر السيد الأستاذ (2) طاب ثراه.
(ما تقوم الأمارات مقام القطع من هذه الأقسام) أقصى ما تدل عليه أدلة اعتبار الطرق والأمارات تنزيل الكاشف الناقص منزلة الكاشف التام، أو تنزيل المنكشف بها منزلة المنكشف به، أو تدل على كونها طريقا تعبديا إلى واقع تعبدي، إلى غير ذلك من العبارات المؤدية إلى معنى واحد فهي - إذن - مقصورة على ملاحظة القطع باعتبار كشفه عن الواقع، فتقوم مقام الطريقي المحض، ولا تقوم مقام الموضوعي المحض الذي لم يلحظ فيه جهة الكشف أصلا، وتنزيل غيره منزلته وإن كان ممكنا، ولكنه يكون على نحو إعطاء حكم موضوع لموضوع آخر كقوله عليه السلام: (الطواف بالبيت صلاة) (2) وأين هذا من أدلة حجية الطرق التي لا مفاد لها إلا إثبات الحكم لمتعلقها لا لموضوع آخر؟ وأما الطريقي الموضوعي، أعني المأخوذ على جهة الكشف، فلا مانع من قيامها مقامه، على ما صرح به الشيخ (3)، وأورد عليه في (الحاشية) بأن ذلك يوجب الجمع بين اللحاظين: الآلي والاستقلالي (4)، وبينه في (الكفاية) بقوله:
«إن الدليل الدال على إلغاء احتمال الخلاف لا يكاد يكفي إلا بأحد التنزيلين حيث لا بد في كل تنزيل منهما من لحاظ المنزل والمنزل عليه، ولحاظهما في أحدهما آلي، وفي الآخر استقلالي، بداهة أن النظر في حجيته وتنزيله منزلة