عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣١٣
فصل [7] (في ذكر جمل من احكام الاستثناء (1)) ذهب المتكلمون بأجمعهم والفقهاء المحصلون إلى أن من شرط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام ولا يجوز انفصاله عنه (2).
(١) في هذه المسالة عشرة آراء وهي:
١ - شرط الاستثناء أن يكون متصلا، وأنه لا يجوز التخصيص بالمنفصل، ٢ - جواز التخصيص بالمنفصل مطلقا، وهذا القول منسوب لابن عباس.
٣ - يجوز التخصيص بالمنفصل إلي شهر، وهذا القول ثان منسوب لابن عباس.
٤ - جواز التخصيص بالمنفصل إلي سنة، وهذا رأي ثالث منسوب لابن عباس.
٥ - أنه يصح ما دام في المجلس، وهذا رأي أبي سعيد البصري وعطاء.
٦ - الجواز إلي أربعة أشهر، وهو قول سعيد بن جبير.
٧ - الجواز إلي سنتين، وهو رأي مجاهد.
٨ - جواز الانفصال ما دام مستمرا في كلامه ولم يقطعه بكلام آخر.
٩ - جواز الانفصال إذا نوي المستثني في الكلام.
١٠ - جواز الانفصال مختص بالله تعالي دون العباد.
انظر: «المستصفي ١٦٥: ٢، الأحكام ٤٢١: ٢، التبصرة: ١٦٢ و ١٦٣، روضة الناظر: ١٣٢، ميزان الأصول ٤٥٦: ١ - ٤٥٥، المعتمد ٢٤٢: ١، المنخول: 157».
(2) هذا الرأي للجمهور الأكبر من الأصوليين وقد نقل فيه الاجماع، حيث نقل الشريف المرتضى عن المتكلمين والفقهاء، والشيخ الطوسي عن المتكلمين، والغزالي عن أهل اللغة، والبزدوي عن الفقهاء،