عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٦٨
فصل [16] (في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه) اختلف الفقهاء في ذلك:
فمنهم من قال: انه يجب قصره عليه والى ذلك ذهب طائفة من أصحاب الشافعي (1) وان كان كلام الشافعي محتملا له ولغيره (2).
(1) وهم إمام الحرمين الجويني، وأبو إبراهيم المزني، وأبو ثور الكلبي، ومحمد بن جعفر الدقاق، وأبو بكر القفال وغيرهم.
انظر: «التبصرة: 145، ميزان الأصول 481: 1».
(2) قال محقق كتاب «التبصرة في أصول الفقه ص 145» (نسب إمام الحرمين في البرهان - كما قاله ابن السبكي - نسب هذا القول [أي الاقتصار على السبب الخاص] للإمام الشافعي فقال: وهو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي، وتبع ابن الحاجب إمام الحرمين في هذه النسبة، ولكن الحق الصريح والقول الصحيح أن الإمام الشافعي لم يقل به أبدا، والفروع الفقهية التي أوردها في الام وغيره تدل على أنه كان يذهب مذهب الجمهور في هذه المسألة، ومن فهم منه أنه يقول بخصوص السبب إنما فهمه على غير حقيقته، وقد أطال ابن السبكي في الكلام عنه في كتابيه رفع الحاجب (1: ق 378 ب) والإبهاج (2: 117) وبين أن مذهبه مذهب الجمهور.
و قال الأسنوي في شرحه على البيضاوي ردا على دعوى الجويني [انظر: ميزان الأصول 481: 1]: (وما قاله الإمام مردود فإن الشافعي قد نص على أن السبب لا أثر له، فقال في الام في باب ما يقع به الطلاق: وما يصنع السبب شيئا إنما تصنعه الألفاظ).