فصل [13] (في ذكر تخصيص العموم بالقياس) اعلم أن الكلام في هذه المسألة قد سقط عنا لأنا لا نجيز العمل بالقياس لا ابتداء ولا فيما يخص العموم.
وانما الخلاف في ذلك بين من أثبت القياس لان (1) فيهم من أجاز تخصيص العموم به على كل حال إذا صح القياس بشروطه وهو مذهب أكثر الفقهاء وهو مذهب الشافعي والمحكي عن أبي الحسن واليه ذهب أبو هاشم أخيرا (2).
ومنهم من أبي تخصيص العموم به على كل وجه وهو مذهب أبي على وبه قال أبو هاشم أولا وقد قال به بعض الفقهاء (3).