الوجوه ومع هذا فهي متقدمة لحال الخطاب وليست الأدلة الدالة على التخصيص تجرى مجرى نفس التخصيص.
وقد يقال في الأدلة انها هي المخصصة وذلك مجاز والحقيقة ما قلناه وانما يسوغ لهم ذلك من حيث يوصل بها إلى العلم بالخصوص فأطلق عليها انها المخصصة وذلك مجاز على ما بيناه.
فاما الأدلة الدالة التي يعلم بها التخصيص فعلى ضربين:
أحدهما: ما يتصل بالخطاب من الكلام.
والاخر: ما ينفصل منه من الأدلة وما يتصل بالخطاب فينقسم أقساما:
منها: الاستثناء وله حكم نفرد له بابا (1).
ومنها: الشرط وله أيضا احكام سنبينها (2).
ومنها: تقييد الخطاب بالصفات ولذلك أيضا باب مفرد نذكره (3).
وما ينفصل من الخطاب من الأدلة فعلى ضربين:
أحدهما: دليل يوجب العلم من دليل العقل أو الكتاب أو السنة المقطوع بها أو الاجماع.
وهذه الأدلة كلها لا خلاف بين أهل العلم في جواز تخصيص العموم بها وانما قالوا ذلك لأنه لا يجوز القول بتكافؤ الأدلة فإذا كان العام دليلا على الاستغراق وما دل على الخصوص دالا على تخصيصه فلابد من تخصيص العام به والا أدى إلى اسقاط أحد الدليلين وابطاله أو ابطالهما معا والعدول إلى الاخر وكل ذلك فاسد.
والضرب الاخر: وهو الذي لا يوجب العلم وهو على ضربين.
خبر واحد وقياس.