عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣١٢
فاما الخبر الواحد فنذكر ما عندنا في ذلك في باب مفرد (1).
واما القياس فلا يجوز العمل به أصلا لا في تخصيص العام ولا غيره من الاحكام ونحن ندل على ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.
ومن خالفنا من الفقهاء الذين أوجبوا العمل بالخبر الواحد والقياس اختلفوا في جواز تخصيص العموم به وسنذكر اختلافهم من ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.
وهذه جملة كافية في هذا الباب.

(1) راجع كلام المصنف في الفصل الوارد بعنوان (في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد) في صفحة 343.
(٣١٢)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست