عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٩٠
فصل [21] (في جواز تخصيص الاخبار وانها تجرى مجرى الأوامر في ذلك) (1) الصحيح انه يجوز تخصيص الاخبار سواء أكان معناها معنى الامر أو لم يكن كذلك كما يجوز تخصيص الأوامر.
وفي الفقهاء من قال: ان ذلك لا يجوز كما لا يجوز نسخ الاخبار.
(1) تحدث المصنف في هذا الفصل عن جواز تخصيص الأخبار وخصص البحث بالخبر ولم يشر إلي الإنشاء، و لعل إعراضه عن الإشارة إليه أن الأصوليين جلهم أجمعوا على جواز تخصيص الإنشاء وأنه لا خلاف في ذلك مطلقا (عدا ما ادعاه الرازي، والبيضاوي، وابن الحاجب، من وقوع الخلاف في تخصيص الإنشاء، وهو مردود لإجماع من قبلهم على وقوع التخصيص وانه لا خلاف في ذلك) كما هو الحال بالنسبة إلي الأمر و النهي.
و برغم هذا الإجماع في الخبر فإن لشرذمة من الأصوليين آراء أخرى في المسالة وهي:
1 - المنع مطلقا، وهو منسوب لابن الهمام.
2 - الجواز في الأمر والنهي دون الخبر.
3 - المنع من تخصيص خبر من لا يجوزالكذب في خبره كالله سبحانه والرسول صلي الله عليه وآله و سلم، وجوازه في خبر من يجوز عليه الكذب، وفي الأمر والنهي.
انظر: «التبصرة ص 143 هامش رقم (1)، الأحكام 219: 2، الإبهاج 75: 2، المستصفي 27: 2، المعتمد 237: 1، الذريعة 313: 1، شرح اللمع 341: 1، ميزان الأصول 440: 1».