عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٥٩
فصل [1] (في ذكر حقيقة الامر وما به بصيرا أمرا) الامر عبارة عن قول القائل لمن هو دونه (1): افعل (2).
والفعل لا يسمى أمرا (3) الا على وجه المجاز والاستعارة وهذا مذهب أكثر المتكلمين والفقهاء (4).
(١) إن اشتراط الشيخ الطوسي (ره) العلو والإستعلاء في الأمر الصادر من الامر مخالف لرأي جمهور الأصوليين من العامة، وموافق لمذهب الشيخ المفيد (انظر «التذكرة» ٣٣ _ ٣٠، فإن فحوى كلامه والمصاديق المشار إليها جميعها دالة على ضرورة العلو والاستعلاء) والشريف المرتضى (الذريعة ١: ٣٥) وهو مذهب المعتزلة (المعتمد ١: ٤٣، المغني ١٧: ١٢٠) وأحمد بن حنبل (روضة الناظر ١٧٦) وبعض الأصوليين من العامة كالشيرازي وأبو نصر بن الصباغ وأبو المظفر بن السمعاني (التبصرة: ١٧، شرح اللمع ١:
١٩٢ - ١٩١).
(٢) قال ابن فارس: الأمر الذي هو نقيض النهي، قولك إفعل كذا. قال الأصمعي: يقال: لي عليك إمرة مطاعة، أي لي عليك أن آمرك مرة واحدة فتطيعني «معجم مقاييس اللغة ١: ١٣٧، انظر أيضا: لسان العرب ١:
٢٠٣».
(٣) يقصد المصنف أنه لا شبهة في أن إطلاق لفظ (الأمر) على القول المخصوص (= قول القائل لمن هو دونه:
إفعل) إطلاق حقيقي، وأما في إطلاقه على الفعل فمختلف فيه، وجل الأصوليين والفقهاء على أن الإطلاق مجازي، إلا شرذمة من أصحاب الشافعي القائلين بحقيقة الإطلاق.
(٤) انظر: «المعتمد في أصول الفقه ١: ٣٩، ميزان الأصول 1: 200».