عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٦٠
فصل [14] (في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة وبالعادات وبقول الراوي) (1) القول إذا ظهر بين الصحابة واتفقوا كلهم انه يخص العموم فلا خلاف عن أهل العلم انه يخص به العموم لان ذلك اجماع وقد بينا ان الاجماع يخص به العموم.
(1) أما قول الصحابي ومذهبه:
1 - فمذهب الجمهور من العامة على عدم جواز التخصيص بها بناء على عدم حجية قولهم، وهو مختار الشافعي وأصحابه، ومذهب أعيان الحنفية كالكرخي، والسرخسي، والبزدوي وغيرهم، كما ذهب إليه الجويني، والآمدي، والغزالي، وابن الحاجب، والرازي، وآخرون.
2 - جواز التخصيص بهما: وهو مذهب بعض أصحاب أبي حنيفة، وأيضا القاضي عبد الجبار، وأبي الحسين البصري.
انظر: «التبصرة: 149، أصول السرخسي 5: 2، الأحكام 309: 2، الإبهاج 120: 2، المعتمد 175: 2».
و أما العادات والعرف المتداول فقد قسم الأصوليون العادات إلي قسمين:
1 - عادة في الفعل: كما لو اعتاد الناس أن يفعلوا فعلا ثم منعه الله سبحانه وتعالي بخطاب عام، فإن الأصوليون على أن العام لا يخصص بالعادة الفعلية.
2 - عادة في الاستعمالات اللفظية: كما لو اعتاد الناس استعمال لفظ العام المستغرق في اللغة في بعض أفراده مثل «الدابة» التي هي موضوعة لكل ما يدب، ولكن استعمله العرف في بعض الدواب، فقد ذهب الأصوليون إلي أن العام يخصص به.