عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٥٥
فصل [1] (في ذكر حقيقة النهى وما يقتضيه وجملة من أحكامه) (1) النهى هو: (قول القائل لمن دونه: لا تفعل) كما أن الامر قوله له: (افعل) وما دل على أحدهما دل على الاخر فالطريقة واحدة وانما يكون نهيا إذا أكره الناهي المنهي عنه عند من قال بذلك (2).
والذي أقوله في ذلك: ما قدمت ذكره في باب حقيقة الامر (3) من أن هذه الصيغة وضعها أهل اللغة ليدلوا على ايجاب الامتناع من الفعل ثم ينظر في ذلك فان كان صادرا من حكيم دل على أن ذلك الشئ قبيح لأنه لا يوجب الامتناع مما هو حسن فهو إذا دلالة على القبح.
وقد ترد هذه الصورة ولا تفيد النهى على الحقيقة على ضرب من المجاز مثل ما قلناه

(١) إن النهي يقارن ويشترك مع الأمر في معظم الأبحاث والاستدلالات، ولهذا وبرغم أن الأصوليين أفردوا له بابا لكنهم اختصروا القول فيها واقتصروا على ذكر المختار دون بيان الدليل بل أحاطوا على الأدلة التي أوردها في الأمر.
(٢) القائل بذلك هم المعتزلة حيث يذهبون إلي أن إرادة عدم المنهي عنه وكراهة الآمر للفعل شرط في صحة النهي، وأما الأشاعرة فلا يشترطونها. انظر: «المعتمد ١: ١٦٨، ميزان الأصول ١: ٣٤٨ الذريعة ١: 175».
(3) انظر استدلال المصنف على مذهبه به في صفحة 172.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 253 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست