فصل [٣] (فيما يقتضيه الامر من جمع وآحاد) اعلم أن الواجب اعتبار ظاهر الامر فان اقتضى تناوله جميع المكلفين لزمتهم تلك العبادة وكان ذلك من فروض الأعيان وذلك مثل قوله: ﴿أقيموا الصلاة واتوا الزكاة﴾ (١) وما يجرى مجرى ذلك فان دل الدليل على أن المراد به بعضهم حمل عليه ولأجل هذا قلنا ان قوله: ﴿فاقطعوا أيديهما﴾ (٢) يختص الأئمة عليهم السلام ومن يقوم مقامهم في النيابة عنهم لما دل الدليل على أن ذلك من فروض الأئمة وكذلك قوله:
﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ (3) حملناه على أن المراد به الأئمة والسعاة من قبلهم لما كان ذلك من فروضهم.
وان دل الدليل على أن المأمور به مشروط بشروط حمل وجوبه على من اجتمعت تلك الشرائط فيه ولهذا قلنا: ان الامر بصلاة الجمعة مخصوص بمن كان على صفات مخصوصة واجتمعت شرائط الجمعة كلها هنا ومن لم يكن كذلك لا يجب عليه.
وان دل الدليل على أن المراد بالامر حصول امر وعلم حصول ذلك الامر