عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٠٩
فصل [9] (في الامر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟ (1)) ذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن الامر المعلق بوقت إذا لم يفعل المأمور
و هنا جواب آخر على هذا الاعتراض أجابه ابن الحاجب نقله الشيرازي في «التبصرة: 48» حيث يقول: «لا نسلم هذا. بل بينهما فرق ظاهر، وهو أن العلة دلالة تقتضي الحكم فتكرر الحكم بتكررها.
و الشرط ليس بدلالة على الحكم، ألا تري أنه لا يقتضيه وإنما هو مصحح له فدل على الفرق بينهما».
(1) يدور الخلاف حول الأمر الأول، وأنه هل يستفاد منه حتما الأمر بالقضاء، أم أن القضاء يثبت بأمر ثان؟ فيه قولان:
1 - إن الأمر المعلق بوقت إذا لم يفعل المأمور به فيه احتاج إلي دليل آخر في وجوب فعله وقضائه في وقت آخر.
و هذا مذهب جماعة من الفقهاء والمتكلمين من أهل السنة كابن الحاجب، وابن السبكي، والشيرازي، و الجويني، والغزالي، والآمدي، والرازي، وأبي الخطاب، وهو مختار جمهور المعتزلة، و مختار عامة أصحاب الشافعي. وهو أيضا مختار مشايخ الإمامية كالشريف المرتضى والشيخ الطوسي.
2 - ان الأمر الأول يقتضي ضرورة إتيان متعلقه في الأوقات اللاحقة.
و هذا الرأي مذهب جمهور الأحناف كالسرخسي، والبزدوي، وابن الهمام، وأبي زيد الدبوسي و السمرقندي، ومختار المالكية، والحنابلة، وبعض المعتزلة، وبعض أصحاب الشافعي، وعامة أصحاب الحديث.