عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
فصل [13] (في أن الامر هل يقتضى الفور أو التراخي (1)؟) ذهب كثير من المتكلمين والفقهاء إلى أن الامر يقتضى الفور وهو المحكى
(١) محل النزاع هو الأمر المطلق - لا الموقت أو المقيد بوقت أو المشروط بشئ - وبناء على مذهب من يقول بأن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار، إذ بناء على مذهب القائلين باقتضائه للتكرار، فإن الفورية تعد من ضروريات الأمر، وقد اختلف الأصوليون في حكم هذه المسالة وإليك أقوالهم:
١ - الأمر لا يقتضي الفعل فورا = وهو مذهب كثير من الفقهاء والمتكلمين كالشافعي، وابن حزم الأندلسي، والشيرازي، والغزالي، والآمدي، والرازي وأتباعه، وابن الحاجب، وأبي بكر القفال، وابن أبي هريرة، وابن خيران، و أبي على الطبري، والإسفراييني، وابن السمعاني، وهو مختار أعيان المعتزلة ورؤوسها كالقاضي عبد الجبار، والجبائيان، وأبي الحسين البصري، وهو أيضا مختار بعض الأحناف كالشيباني، والسرخسي.
٢ - الأمر يقتضي الفعل فورا = وهو مذهب جماعة من الفقهاء كأبي الصيرفي، وأبي يوسف القاضي، والقاضي أبي حامد المروزي، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة كأبي الحسن الكرخي (إلا أن الشيرازي نسب للكرخي أن مذهبه عدم الفورية)، وهو مختار مالك، وعليه جمهور فقهاء المالكية غير المغاربة، وكذلك مختار الحنابلة، والظاهرية، و عامة أهل الحديث.
٣ - التوقف إلي أن يقوم دليل على إرادة الفور أو التراخي = وهو مذهب جماعة كالجويني، و الغزالي (في المنخول) وأبي منصور الماتريدي وغير هما. ثم أن الواقفة انقسموا بين من مذهب إلي أن من بادر في أول الوقف عد متمثلا، وبين من قال إنه حتى لو بادر لا يقطع بكونه ممتثلا.
وتوجد في هذه المسألة تفصيلات وأقوال أخرى لا طائل تحتها لكونها أقوال شاذة.