الأكثر من اللفظ يجوز (1).
وقال بعضهم: انه انما يحسن استثناء الأقل فاما استثناء الأكثر فلا يجوز لان ذلك لم يوجد مستعملا (2) والذي يدل على صحة ذلك:
ان الاستثناء تخصيص للكلام الأول فكما يجوز أن يخصص اللفظ أو يخرج منه الأكثر فكذلك حكم الاستثناء لأنه بعض أدلة التخصيص.
وأيضا: إذا كان من حقه ان يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته فلا فرق بين أن يخرج الأكثر والأقل في أنه على حد واحد.
فاما قول من خالف في ذلك لم يستعمل (3) فلا يبطل ما قلناه لأنه ليس كلما قل استعماله لم يحسن ولو لزم ذلك للزم أن لا يحسن استثناء النصف من الكلام وما يقارب النصف لان ذلك أيضا غير مستعمل وذلك لا خلاف في جوازه.
واما (4) الاستثناء من غير الجنس فلا يمكن دفع استعماله لأنهم قالوا: (ما في الدار أحد الا وتد) وقالوا: وبلدة ليس بها أنيس * الا اليعافير والا العيس (5)