فصل [15] (في تخصيص الاجماع وتخصيص قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم) الاجماع لا يخلو من أن يكون على فعل (1) * أو على قول أو على رضا بالشئ.
فان كان الاجماع فعلا التخصيص لا يسوغ فيه كما لا يسوغ في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك ان كان رضا بالشئ.
وان كان اجماعهم على القول فان كان عاما (2) * نظر فيه:
فان اضطررنا (3) * إلى قصدهم بذلك امتنع أيضا التخصيص فيه.
وان لم نضطر إلى قصدهم جاز التخصيص كما يجوز في عموم الكتاب.
وان كان ذلك القول نصا (4) * فالتخصيص فيه لا يجوز وان كان في حكم