عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٦٥
فصل [15] (في تخصيص الاجماع وتخصيص قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم) الاجماع لا يخلو من أن يكون على فعل (1) * أو على قول أو على رضا بالشئ.
فان كان الاجماع فعلا التخصيص لا يسوغ فيه كما لا يسوغ في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك ان كان رضا بالشئ.
وان كان اجماعهم على القول فان كان عاما (2) * نظر فيه:
فان اضطررنا (3) * إلى قصدهم بذلك امتنع أيضا التخصيص فيه.
وان لم نضطر إلى قصدهم جاز التخصيص كما يجوز في عموم الكتاب.
وان كان ذلك القول نصا (4) * فالتخصيص فيه لا يجوز وان كان في حكم

(1) * بأن يفعل كل واحد من المجمعين الفعل المخصوص.
(2) * أي بدون أن يكون نصا في فرد.
(3) * أي علمناه قطعا بشئ خارج.
(4) * أي وإن كان ذلك القول عاما ونصا في فرد فصاعدا كان يخرج العام على سبب خاص سواء كان سؤالا أو غيره، فالتخصيص فيه أي باعتبار الفرد المنصوص عليه لا يجوز، وإن كان له حكم العموم غير النص في فرد
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست