فصل [6] (في أن العموم إذ خص كان مجازا وما به يعلم ذلك وحصر أدلته (1)) ذهب كثير من أصحاب الشافعي (2) وأصحاب أبي حنيفة (2) إلى أن العموم مع الدليل الذي خص به حقيقة فيما عدا ما خص منه سواء كان ذلك الدليل لفظا متصلا أو منفصلا أو غير اللفظ.
وذهب أبو عبد الله البصري (3) إلى أنه: ان كان ذلك الدليل لفظا (4) متصلا من